ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
331
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
تذنيبات [ التذنيب ] الأوّل : هل الحكم المذكور مختصّ بما إذا كان بدن الجنب خاليا من النجاسة العينيّة ، كما في الإرشاد « 1 » وجملة من الكتب « 2 » ، أو لا ، فيثبت له مطلقا كما هو ظاهر الماتن وصريح المنتهى « 3 » كما قيل ؟ وجهان : من اعتبار الحيثيّة وعدم التداخل كما في غير المقام أيضا ، حيث إنّ كلّ سبب يقتضي حكمه خاصّة ، فلا ينافيه اجتماعه مع غيره . ومن إطلاق الأخبار المذكورة ، حيث لم يفرّق فيها بين المتنجّس وغيره ، مع أنّ المقام مقام الفرق ؛ نظرا إلى غلبة استصحاب الجنب للنجاسة ، مضافا إلى عدم دليل على وجوب نزح الجميع للمنيّ المصاحب له غالبا . وفيه نظر ؛ لتقييد الإطلاق بما دلّ على التقدير للنجاسات ؛ إذ بعد ملاحظة الأمرين ربما يحصل القطع بأنّ المراد حكم الجنب من حيث هو ، ولعلّ ترك التقييد والاستفصال إنّما كان لأجل معلوميّة هذا عند السامع ، كذا قيل . وللتأمّل فيه مجال ، مضافا إلى عدم دليل في نزح الجميع للمنيّ سوى الإجماع المدّعى ، وهو كما ترى ، ولذا فصّل بعضهم بينه وبين سائر النجاسات المقدّر لها الحكم . وقد يقال : إنّ الإجماع المدّعى في المنيّ راجح على أخبار المسألة بالنصّيّة والشهرة بين الطائفة ، فتخصّص الأخبار به ، فتدبّر . [ التذنيب ] الثاني : الظاهر أنّ النزح المذكور إنّما هو من باب التعبّد ، فلا يلحق بالجنب الحائض والنفساء . وربما يقال : إنّ هذا لإعادة طهوريّة الماء ، وعليه فتلحقان به ؛ للاشتراك في العلّة ، فتدبّر .
--> ( 1 ) إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 237 . ( 2 ) منها : روض الجنان ، ج 1 ، ص 410 ؛ مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 91 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 135 . ( 3 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 89 .